فصل: حكم من وجد مالا في غير بلاد المسلمين؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حكم التصرف في اللقطة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4049)
س3: فيه رجل يعمل لدى تاجر له دكان، ووجد كرتونا فيه شفار وبعض الأشياء مثل فتايل اتريك، فسأل صاحب المتجر: هل تعرف لمن يكون هذا الكرتون؟ فأجاب: لا أعرف لمن يكون، فأخذه العامل وأعطاه لنسيبه وقال له: تبيعه وإذا جاء سائل عنه أعطيناه حقه. فمرت أكثر من سنتين ولم يسأل أحد عنه، ويرغب العامل يبرئ ذمته فماذا يعمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج3: هذا في حكم اللقطة، والواجب تعريفها سنة إذا كانت مما له قيمة ذات أهمية تتعلق بها نفوس أوساط الناس، فإن لم يعرف يشرع لمن وجد ذلك الكرتون التصدق بقيمته عن فاقدها على الفقراء، أو صرفها في مجال بر، فإن جاء صاحبها أخبر بالواقع، فإن رضي فبها، وإلا أعطي قيمتها والأجر للمتصدق، وإن شاء تملكها بعد مضي مدة التعريف، فإن جاء صاحبها فكما سبق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.تعريف اللقطة بوسائل التعريف:

الفتوى رقم (3517)
س: عرضت لنا منذ بدء تشغيل حافلات الشركة داخل المدن وفيما بين المدن بالمملكة المسألة التي نوجزها فيما يلي: كثيرا ما يسهو بعض الركاب عن منقولاتهم، ومنها النقود، ويتركونها بالحافلات، وقد تجمع لدينا الكثير من الأشياء العائدة للركاب، والتي تم العثور عليها بالحافلات، وبعض هذه الأشياء عديم القيمة، هذا وقد أعدت الشركة مكانا لحفظ الأشياء العائدة للركاب والتي عثر عليها، ورغم مضي عدة أشهر لم يتقدم أحد لتسلمها. واقترح بعض القائمين على تشغيل الحافلات عدة حلول لمعالجة هذا الوضع، إلا أننا رأينا عرض الموضوع على فضيلتكم لإفادتنا بالرأي عما يتبع بشأن المنقولات العائدة للركاب، والتي يتم العثور عليها بالحافلات، سواء كانت نقودا أو منقولات متقومة أو عديمة القيمة. شاكرين ومقدرين لفضيلتكم تبصيرنا بأمور شريعتنا الغراء.
ج: إذا كان ما عثر عليه بالحافلات- من أمتعة أو نقود- شيء له قيمة تتعلق بمثلها النفوس ويسأل عنها- وجب تعريفها بما تيسر من وسائل التعريف، كإعلانات تلصق بمكاتب الشركة وسياراتها، وكالنداء عند أبواب المساجد القريبة من مكاتبها بعد صلاة الجمعة، وكالإعلان بالإذاعة أو الصحف- إن تيسر ذلك- والتليفزيون، فإن جاء صاحبها وعرفها بأوصافها أعطيها، وإلا بيعت بعد مضي سنة وكان ثمنها ملكا للشركة، ولها أن تتصدق بها في المشاريع الخيرية، فإن جاء صاحبها فتخبره الشركة بما فعلت، فإن أجاز وإلا دفعت له قيمتها. أما ما لا قيمة له تتعلق بها النفوس فلا يحتاج إلى تعريف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.التصرف في الأشياء المفقودة بالإسكان الجامعي:

الفتوى رقم (5012)
س: وجد بالإسكان الجامعي للطلبة بالدرعية المبالغ والأصناف الموضح بيانها مفقودة منذ فترة طويلة، وهي:
1- مبلغ 496 فقط أربعمائة وستة وتسعون ريالا سعوديا.
2- مبلغ 25 فقط خمسة وعشرون ريالا يمنيا.
3- عدد 7 سبع ساعات يد مختلفة الأنواع.
4- عدد 3 ثلاث آلات حاسبة صغيرة مختلفة الأنواع، منها اثنتان هندسية.
5- عدد 3 ثلاث نظارات مختلفة.
6- عدد (1) واحد بلوفر مفتوح من الأمام.
وأبلغنا إدارة الإسكان أنه رغم الإعلان عن هذه المبالغ والأشياء في حينه، وبقائها لدى الإسكان مدة طويلة بعضها من العام الماضي 1400/ 1401هـ فلم يحضر أصحابها لتسلمها؛ لهذا فقد تم بيع الأشياء العينية الموضحة من قبل في مزاد بمبلغ (1150) فقط ألف ومائة وخمسين ريالا، بالإضافة للمبلغ النقدي فتكون جملتها نقدا (1646) ألف وستمائة وستة وأربعون ريالا سعوديا و(25) فقط خمسة وعشرون ريالا يمنيا، وقد وافتنا إدارة الإسكان بهذا المبلغ ومعه صورة محضر بيع الأشياء المشار إليها في المزاد، وتطلب إدخال هذا المبلغ لحساب صندوق الطلاب الذي ينفق منه على أوجه الرعاية والمساعدات والبر المختلفة للطلاب المحتاجين. وإنه ليهمنا أن تفتونا في هذا الأمر، وهل هناك شيء في إدخال هذا المبلغ لحساب صندوق الطلاب حتى يمكننا التصرف على ضوء فتوى سماحتكم؟ وإننا مع تقديرنا الكامل لمسئولياتكم- أعانكم الله على تحملها- وكثرة مشاغلكم؛ لنتطلع إلى وصول فتواكم إلينا قريبا؛ نظرا لقرب انتهاء العام الجامعي الحالي، وندعو الله أن يحفظكم ويبارك فيكم وفي علمكم، وأن ينفع به وأن يجزيكم عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر جاز إنفاق المبلغ في وجوه البر، ومنها إدخاله في حساب صندوق الطلاب الذي ينفق منه على أوجه الرعاية والمساعدات والبر المختلفة للطلاب المحتاجين، لكن من عرف بعد ذلك ممن لهم حق في هذه المبالغ يخبر بما تم من التصرف فيها، فإن رضي بذلك فبها، وإن طالب بحقه دفع له من حساب هذا الصندوق أو من غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم من وجد مالا في غير بلاد المسلمين؟

السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (5512)
س 14: ما حكم من وجد مالا في غير بلاد المسلمين؟
ج14: إذا وجده في بلاد كفار حربيين ملكه، ولا يجب عليه تعريفه إلا إذا ترتب على ذلك ما يضره، وإذا وجده في بلاد كفار غير حربيين عرفه كما يعرف ما وجده في بلاد المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم ما يطرحه البحر من متاع ونحوه:

السؤال الثامن من الفتوى رقم (8598)
س8: ما حكم ما يطرحه البحر من متاع ونحوه، سواء وجد على الشاطئ أو كان طافيا في عرض البحر؟
ج8: حكم المتاع الضال الموجود على شاطئ البحر أو عرض البحر حكم اللقطة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.أخذ ما لا يُحرص على مثله من اللقطة:

الفتوى رقم (8643)
س: إني قد مريت في يوم من الأيام على محرقة قمائم وحصلت فيها بعضا من الأغراض المتدلية التي تصلح للاستعمال، وإني أخذتها وهي عندي في منزلي، وأرجو من فضيلتكم الإفادة: هل يجوز لي استعمالها، أم علي إثم في ذلك؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، وكانت تلك الأغراض مما لا يحرص على مثله- فلا حرج عليك في أخذها والانتفاع بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود